السيد محمد الحسيني الشيرازي
252
فقه العولمة
السعر الواحد مسألة : يستحب البيع بسعر واحد ، وأن لا يفرق في القيمة بين مشتر وآخر ولا يميّز بينهم . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعاً واحداً » ( 1 ) . سهل البيع والشراء مسألة : يستحب أن لا يستصعب في قيمة الشيء ، وأن يتحلى الإنسان بالسهولة في جميع معاملاته ، فيكون سهل البيع والشراء ، وسهل القضاء والاقتضاء على ما في الروايات . عن أبي عبد الله قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السماحة من الرباح قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها » ( 2 ) . وعن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع ، سهلا إذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا إذا استقضى » ( 3 ) . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 8 ب 1 ح 25 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 152 باب آداب التجارة ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 450 ب 42 ح 22970 .